الإشكال عليه

الإشكال عليه
وقد أورد عليه الاستاذ بوجوه :
الأول : قد وقع الخلط في كلامه بين انفعال النفس ومقولة الإنفعال التي هي من الأعراض التسعة ، ففي مورد حصول العلم تكون النفس مستعدّة لقبول المعلوم بالذات ، وهي الصورة ، وتنفعل بحصولها فيها ، وأهل الفن يعبّرون عن هذا الإمكان الاستعدادي بالعقل الهيولائي ، وهذا غير مقولة الإنفعال ، فإنها عبارة عن التأثر التدريجي مثل تسخّن الماء بالحرارة ، كما أن تأثير النهار تدريجاً في سخونة الماء من مقولة الفعل … .
الثاني : ما ذكره في المرتبة الرابعة من أنها مرتبة الإضافة .
فيه : أنّ قوام مقولة الإضافة كون المتضائفين متكافئين قوةً وفعلاً ، وفي العلم قد لا يكون للمعلوم بالعرض واقعيّة أصلاً كما في الجهل المركب ، فيلزم وجود أحد المتضايفين دون الآخر . فإذن ، ليس العلم من مقولة الإضافة .
الثالث : ما ذكره من وجود الجهتين في المرتبة الرابعة .
فيه : إن البناء القلبي من أفعال القلب ، ولذا يتعلّق به التكليف من الوجوب والحرمة ، كما هو الحال في المسائل الاعتقادية ، وأمّا العلم ، فلا يتوجّه إليه التكليف من الوجوب والحرمة ، نعم ، يتّصف طلب العلم بهما ، فيقال : طلب العلم الحق واجب وطلب العلم الباطل حرام .
الرابع : إنه بناءً على ما ذكره من وجود جهة الكشف ، فإنّ المجعول في باب الأصل المحرز هو جهة البناء القلبي لا جهة الكشف والطريقية ، وهذا هو الفارق بينه وبين الأمارة ـ على مسلك الميرزا ـ وعليه ، فكيف يقوم الأصل المحرز مقام القطع المأخوذ موضوعاً على نحو الطريقيّة ؟
الخامس : إن ما ذكره في الحكومة الظاهرية صحيح ، فمع قيام الأمارة أو الأصل المحرز لا تتحقّق التوسعة حقيقة في الموضوع بل الحكومة ظاهرية ، لكون الأمارة أو الأصل في طول الموضوع لا في عرضه … لكنّ الأمر بالنسبة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقيّة ليس كذلك ، بل هما في العرض ، فالدليل القائم على أنه إذا قطعت فاشهد ، قد اُخذ فيه القطع موضوعاً لجواز الشهادة ، ثم أفاد دليل اعتبار خبر الثقة كاشفيّة الخبر وطريقيّته إلى الواقع ، والنسبة بين الدليلين هي العرضية لا الطوليّة ، بل هما مثل : الخمر حرام ، والفقاع خمر ، وحينئذ تكون الحكومة واقعيّةً .
فالتحقيق : إن الحكومة الظاهريّة تكون بين القطع الطريقي والأمارة والأصل لكونهما في الطول ، أمّا القطع المأخوذ في الموضوع كلاًّ أو جزءً ، فالحكومة بينه وبين الأصل والأمارة واقعية ، لكونهما في عرض واحد .
السادس : إنّ الشك المأخوذ في الأمارة والأصل المحرز موضوعٌ عندنا ثبوتاً في الأمارات وإثباتاً في الاصول ، أمّا عند الميرزا ، فهو في الأمارات ظرف ، وعلى كلّ حال ، فإنّ الدليل في كلّ من الأصل والأمارة قد اعتبر فيه الشكّ في الواقع ، وعليه ، فإنّ دليل الأصل أو الأمارة يكون في عرض دليل الواقع ، فلا يتحقّق مناط الحكومة الظاهريّة وهو الطوليّة .
وبعد
فالتحقيق هو قيام الأمارة والأصل المحرز مقام القطع الموضوعي الكشفي ، بناءً على أنّ المجعول في باب الأمارات هو الطريقية والكاشفيّة كما هو التحقيق .
وهذا تمام الكلام في هذا المبحث .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *