الأمر الرابع

الأمر الرابع
إنّ الملاك لاستحقاق العقاب على المعصية ، إمّا هو القبح الفعلي وإمّا هو القبح الفاعلي . فإنْ كان الملاك هو الأوّل ، لزم ثبوت الاستحقاق في موارد الحرمة الواقعيّة مع عدم العلم والإحراز . فالملاك هو الثاني ، أي القبح الفاعلي ، وإذا كان الملاك للاستحقاق في المعصية هو القبح الفاعلي ، فإنّ هذا الملاك موجود في موارد التجرّي كذلك .
فثبت استحقاق العقاب في مورد التجرّي بنفس ملاك استحقاقه في مورد المعصية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *