(4) الإجماع

(4)
الإجماع
ومن الأدلّة على عدم نقصان القرآن: إجماع العلماء في كل الأزمان كما في كشف الغطاء وفي كلام جماعة من كبار العلماء، وهو ظاهر كلمة «إلينا» أي «الإمامية» في قول الشيخ الصدوق «ومن نسب إلينا… فهو كاذب».
وقال العلاّمة الحلّي: «اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا نقلاً متواتراً من القرآن، فهو حجّة… لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان مكلّفاً بإشاعة ما نزل عليه من القرآن إلى عدد التواتر، ليحصل القطع بنبوّته فانّه المعجزة له. وحينئذ لا يمكن التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه، والراوي الواحد إنْ ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ… الإجماع دلّ على وجوب إلقائه على عدد التواتر، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته»(1).
وقال السيّد العاملي: «والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه، لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ لكونه أصلاً لجميع الأحكام، والمنكر لإبطال كونه معجزاً. فلا يعبؤ بخلاف من خالف أو شك في المقام»(2).
وقال الشيخ البلاغي: «ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل، استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبع المعروفين وغيرهم»(3).
ومن المعلوم: أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين، أمّا عند الإماميّة فلأنّه كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام(4)، بل إنّ عدم النقصان من الضروريّات كما في كلام السيد المرتضى، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال.

(1) نهاية الوصول إلى علم الأُصول، المقصد الثالث، الفصل الأوّل في الكتاب 1 : 333.
(2) مفتاح الكرامة 2 : 390، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في القراءة، في القراءات السبع.
(3) آلاء الرحمن، الفصل الثالث من المقدمة: 29.
(4) يراجع بهذا الصّدد كتب اُصول الفقه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *