رأي صاحب الكفاية في قبال المشهور

رأي صاحب الكفاية في قبال المشهور
وخالف صاحب (الكفاية)، فذهب إلى عدم الفرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس، فكلاهما موضوع للطبيعة بلا لحاظ شيء من خصوصية الذهنيّة والخارجية. وأورد على المشهور: بأنّ علم الجنس لو كان موضوعاً للماهيّة المتعيّنة في الذهن، لزم تجريدها من هذه الخصوصيّة كلّما اُريد حملها على الخارج، لعدم انطباق ما في الذهن على ما في الخارج، لكنّ الإنطباق حاصل بلا تجريد. وهذا يكشف عن عدم أخذ خصوصيّة الذهنيّة في علم الجنس. على أنّ لزوم التجريد يستلزم اللّغوية في أخذ الخصوصية.
(قال): وأمّا المعاملة مع علم الجنس معاملة المعرفة بخلاف اسم الجنس، فالظاهر أنّ التعريف هذا لفظي كالتأنيث اللّفظي للفظ اليد والرجل والعين وما شابهها، لعدم الفرق بين (اُسامة) و(أسد) إلاّ أن (لام التعريف) تدخل على الثاني دون الأول… وهذا ليس بفارق حقيقي(1).

(1) كفاية الاصول: 244.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *