الطريق السادس

الطريق السادس
ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، وله ثلاث مقدّمات:
الاولى: إنه لابدَّ في جميع الظهورات من ملاحظة المناسبة بين الحكم والموضوع، فقد تكون معممّةً.
والثانية: إن العلّة في القضية الشرطية منحصرة.
والثالثة: إن نسبة الشرط إلى الجزاء نسبة المقتضي إلى المقتضى.
وعلى أساس هذه المقدّمات تنحلّ المشكلة، لأنه إذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، كان نسبة المجيء إلى الإكرام نسبة المقتضي، لكنّ المفروض كون المجيء علّةً منحصرةً للإكرام، ومع لحاظ مناسبة الحكم والموضوع لا يكون الحكم فرداً من الوجوب بل كلّ الوجوب يثبت للإكرام ويكون المعلّق هو سنخ الحكم، وقد علم بذلك بمعونة الامور الثلاثة، وإلاّ فإن القضية بوحدها لا دلالة فيها على المعنى المذكور.
هذا بغض النظر عن مسلك الشيخ في القضايا الشرطية، حيث اختار رجوع الشرط إلى المادة دون الهيئة.
وأمّا بالنظر إلى مسلكه فالمشكلة منحلّة كذلك، لأنّه لا يكون مفاد «فأكرمه» ـ أي الهيئة ـ هو المشروط بل المشروط والمقيّد هو «الإكرام»، فكان للمجيء دخلٌ في الإكرام، لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم الاختصاص بفرد من الإكرام، بل كلّ الإكرام منوط بالمجيء، وهذا هو السنخ.
فالطريق الصّحيح هو مختار شيخنا دام بقاه، ومع التنزّل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدّس سرّه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *