تقريب الإطلاق ببيان الميرزا

تقريب الإطلاق ببيان الميرزا
وبما أنّ المحقق النائيني(1) قد ذكر هذا الإطلاق للشرط ببيان آخر، فإنّا نطرحه ثم نوضّح إشكال (الكفاية) لنرى هل يرد عليه أو لا.
يقول الميرزا ما معناه: إن القضيّة الشرطية ظاهرة في التقييد بلا كلام، فإنّ وجوب الإكرام مقيّد ومشروط بالمجيء وليس بمطلق بالنسبة إليه، لكنّ التقييد تارةً: تكويني كما في: إن رزقت ولداً فاختنه، حيث أن الختان مقيّد بوجود الولد تكويناً، واخرى: مولوي كما في تقيّد الصّلاة بدخول الوقت مثلاً، حيث يكون باعتبار المولى… إذن، في القضيّة الشرطيّة مثل: إن جاءك زيد فأكرمه، تقيّد اعتباري من المولى، لكنّ تقيّد الجزاء بالشرط قد يكون بالخصوصيّة المعتبرة في الشرط، فتكون العلّة منحصرةً بالمجيء، وقد يكون بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما المنتزع منه العطف بـ«أو» كأنْ يقول: إن جاءك زيد أو أكرم عمراً وجب عليك إكرامه، فتكون العلّة غير منحصرة بالمجيء.
هذا كلّه ثبوتاً.
إلاّ أنّ المتكلّم في مقام الإثبات قد قيّد اعتباره المولويّ بخصوصيّة المجيء، ولم يقل المجي أو إكرام عمرو مثلاً، ومقتضى ذلك مع كونه في مقام بيان تمام مراده، انحصار العلّة لوجوب الإكرام بالمجيء، وإلاّ لزم الاختلاف بين مقامي الثبوت والإثبات، وهو خلاف الأصل.

(1) أجود التقريرات 2 / 251.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *