الجهة الثانية: في مقتضى النص

الجهة الثانية: في مقتضى النص
وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «سأله عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده. فقال: ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت: أصلحك اللّه تعالى: إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص اللّه، إنما عصى سيّده، فإذا أجاز فهو له جائز»(1).
وهنا قولان
ذهب المحقّق الخراساني(2) إلى أنّ الاستدلال بها على فساد المعاملة إنما يتم لو كان المعصية في «إنه لم يعص اللّه» بالمعنى التكليفي، فيكون المفهوم: كلّما كان عصيان تكليفي فالمعاملة فاسدة. لكنّه وضعي، أي: إنه لم يقع منه نكاحٌ هو معصية للّه وضعاً، أي ليس بفاسد، بل صدر منه معصية لسيّده لأنه نكاح بلا إذن منه… فإذا أجاز جاز.
وخالف الميرزا والايرواني
أما الميرزا، فأفاد ما ملخّصه(3): إن الظاهر من «المعصية» صدراً وذيلاً هي المعصية التكليفية، فالرواية تدل على أنّ النهي مفسد، لأنّ مفهوم كلامه عليه السلام: إنْ عصى فهو فاسد.
وأمّا الإيرواني(4)، فأفاد بأنّ المعصية في الموردين أعم، وتخصيصها بالمعنى الوضعي بلا مخصص، فكان مقتضى مفهوم التعليل هو العصيان للّه وضعاً وتكليفاً، فالنكاح فاسد.
وبعد، فإذا اُلغي خصوصية المورد، كانت الرواية دليلاً على الفساد في مطلق المعاملات.

(1) وسائل الشيعة 21 / 114، الباب 24، الرقم 1.
(2) كفاية الاصول: 188.
(3) أجود التقريرات 2 / 233.
(4) نهاية النهاية 1 / 253 ـ 254.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *