الوجه الأوّل

الوجه الأوّل

قال المحقق القمي(1) والشيخ الأعظم(2) ما حاصله:
إن متعلَّق الأمر هو طبيعي الصّلاة ومتعلَّق النهي هو طبيعي الغصب، والطبائع متباينة، ويكون أفرادها مقدمة لتحقّقها. أمّا على القول بعدم وجوب المقدّمة، فالأمر واضح، وأمّا على القول بوجوبها، فإنّ وجوب الفرد غيري ولا محذور في اجتماع الواجب الغيري مع الحرمة الغيريّة.
وفيه:
أوّلاً: إنه سيأتي أن الغَصب عنوان انتزاعي من التصرّف في مال الغير بدون إذنه، فقد ينتزع من نفس الصّلاة حالكونها في ملك الغير، فلم يغاير متعلَّق الأمر متعلَّق النهي.
وثانياً: إن نسبة الفرد إلى الطبيعة ليست نسبة المقدّمة إلى ذيها، بل إن الطبيعي موجود بوجود الفرد.
وثالثاً: لو سلّمنا، فإنّ محذور اجتماع الضدّين موجود في الواجب والحرام الغيريين كما هو في النفسيين.

(1) قوانين الاصول 1 / 141.
(2) مطارح الأنظار: 144.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *