الأصل في الترتب هو المحقق الثاني

الأصل في الترتب هو المحقق الثاني
إنّ مبتكر بحث الترتّب هو المحقّق الثاني في ( جامع المقاصد )، ثمّ تبعه الشيخ جعفر في كشف الغطاء ثمّ حقّقه الميرزا الشيرازي، ثمّ شيّد أركانه الأعلام الثلاثة.
وذهب المحقّق الخراساني إلى استحالة الترتّب، ونسبه في المحاضرات إلى الشيخ الأعظم، إلاّ أنّ الأُستاذ ذكر أنّ كلمات الشيخ مختلفة، وسيأتي.
ثمّ إنّ هذا البحث عقلي محض، ولا دخل للّفظ فيه، وهو يدور بين الإمكان والإستحالة، ومجرّد الإمكان كاف للوقوع بلا حاجة إلى دليل آخر.
كلام المحقّق الثاني
ذكر العلاّمة في ( القواعد ): أنّه إن كان مديناً بدين، وكان الدّائن يطالبه به وهو في أوّل الوقت، فلو صلّى بطلت صلاته. وكذا المدين بالخمس والزكاة.
فقال المحقّق الثاني بشرحه: مبنى المسألة أنّ أداء الدين بعد الطلب واجب فوري، وكذا أداء الخمس والزكاة، وحينئذ، يكون الأمر بأداء الدّين ناهياً عن الضدّ وهو الصّلاة، والنهي عن العبادة موجب للفساد.
ثمّ أشكل: بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضدّ الخاص، والصّلاة ضدّ خاصٌ لأداء الدّين. قال:
فإن قيل: إن الترك ضدّ عامٌّ يتحقّق بالصّلاة التي هي ضد خاصّ. فأجاب عن ذلك، ثمّ أشكل بإشكال آخر وأجاب عنه، إلى أن قال:
إن قيل: إنّ الأمر بالصّلاة مع فرض فوريّة أداء الدّين يستلزم التكليف بما لا يطاق، لكونهما ضدّين.
فأجاب: بعدم لزوم ذلك، لأنّ الصّلاة واجب موسّع، والأمر بأداء الدين أو الخمس والزكاة فوريٌ، وله الأمر بهما معاً، بأن يكون مأموراً بأداء الدين، فإن عصى أتى بالصّلاة.
ثمّ نقض بما لو كانت الصّلاة في آخر الوقت، فيقع التزاحم بين المضيّقين لكنّ الحكم صحّة الصلاة، لأن أحد الواجبين مشروط بمعصية الواجب الآخر.
ونقض على العلاّمة بمن خالف الترتيب في واجبات الحج، حيث يحكم بصحّة العمل، ولا وجه لذلك إلاّ الترتّب.
قال: وإنّ هذا الأصل إن لم يتم يبطل كثير من أعمال الناس، وإن كان مقتضى الإحتياط ما ذكره العلاّمة من البطلان(1).

(1) جامع المقاصد في شرح القواعد 5 / 14 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *