الوجه الرابع و جوابه

الوجه الرّابع
إن لفظ « الصّلاة » قد وضع أوّلا للصّلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط ، ثم إنه يطلق على مراتبها الاخرى من باب المشاكلة في الصّورة والمشاركة في التأثير وترتب الأثر المطلوب ، فالإطلاق الأوّل على المراتب مجازي ، لكنّه بالإستعمال المتكرّر يصير اللّفظ حقيقةً فيها ، فيكون حال الموضوع له لفظ « الصلاة » حال الاسم الذي يوضع على المعجون المركّب من أجزاء معيّنة ، والمصنوع لفائدة معيّنة ، فإنّه الموضوع له أوّلا ، لكنّ هذا الاسم يطلق مجازاً فيما بعد على هذا المركب في حال تبدّل جزء من أجزائه مثلا ، فإذا تكرّر إطلاقه عليه مراراً صار حقيقةً فيه .
وعلى الجملة ، فلفظ « الصّلاة » وضع للجامع بين الأجزاء ، وللصلاة الصحيحة الفاقدة لبعضها كصلاة العاجز ، ثم يستعمل في الصلاة الفاسدة أيضاً للمشابهة والمشاكلة في الصورة ، كما لو صلاّها جامعةً لجميع الأجزاء لكن رياءً .
والجواب
وأجاب المحقق الخراساني بالفرق بين الصلاة والمعجون ، فالمعجون المصنوع لغرض خاص لا اختلاف في كيفيّته ، بخلاف الصلاة ، فإنها حتى الصحيح منها تختلف باختلاف الحالات والمراتب والأشخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *