ديدگاه علما

ديدگاه علما
تا اين جا درباره تفويض احكام به روايات اشاره كرديم. اينك در اين زمينه كلمات بزرگان علما را مى آوريم.
مرحوم وحيد بهبهانى مى فرمايد:
تفويض الأحكام والأفعال بأن يثبت ما رآهُ حسناً ويردّ ما رآه قبيحاً فيجيز اللّه إثباته وردّه مثل إطعام الجدّ السدس وإضافة الركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب والنوافل أربعاً وثلاثين سنة وتحريم كلّ مسكر عند تحريم الخمر.1
وقد حققنا في تعليقتنا على رجال الميرزا ضعف تضعيفات القميّين، فإنّهم كانوا يعتقدون بسبب اجتهادهم اعتقادات من تعدّى عنها نسبوه إلى الغلوّ، مثل نفي السهو عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أو إلى التفويض، مثل تفويض بعض الأحكام إليه صلى اللّه عليه وآله.2
صاحب الحدائق الناضره در بحث منزوحات بئر مى فرمايد:
واحتمل بعض مُحققي المحدّثين من المتأخّرين كون هذا الاختلاف من باب تفويض الخصوصيّات لهم عليهم السلام لتضمّن كثير من الأخبار أنّ خصوصيّات كثير من الأحكام مفوّضة إليهم عليهم السلام كما كانت مفوّضةً إليه صلى اللّه عليه وآله.3
مرحوم شبّر كه محدّث و فقيه بزرگى بوده مى فرمايد:
والأخبار بهذا المضمون كثيرةٌ رواها المحدّثون في كتبهم كالكليني في الكافي، والصفّار في البصائر و غيرهما. وحاصلها أنّ اللّه سبحانه فوّض أحكام الشريعة إلى نبيّه بعد أن أيّده واجتباه وسدّده وأكمل له محامده وأبلغه إلى غاية الكمال، والتفويض بهذا المعنى غير التفويض الّذي أجمعت الفرقة المحقّة على بطلانه.4
مرحوم صاحب جواهر الكلام خيلى روشن مطلب را با موردش بيان مى كند. ما رواياتى داريم كه حدّ شراب خوارى تا زمان حكومت عمر هشتاد ضربه شلاق نبوده، در زمان حكومت او، اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده اند كه هشتاد ضربه شلاق بزنيد و اين حكم باقى مانده است. صاحب جواهر الكلام مى فرمايد:
بل في المسالك روى العامّة والخاصّة: أنّ النبي صلى اللّه عليه وآله كان يضرب الشارب بالأيدى والنعال ولم يقدره بعدد، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين عليه السلام في حدّه، فأشار عليه بأن يضرب ثمانين معللاً له بأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هَذى وإذا هَذى افترى… وكأنّ التقدير المزبور عن أمير المؤمنين عليه السلام من التفويض الجائز لهم.5
مرحوم مجلسى اول رحمه اللّه مى فرمايد:
… كما يظهر من الأخبار الكثيرة الوارده في التفويض إلى النبي والأئمه عليهم السلام.6
سخن مجلسى دوم رحمه اللّه در اين زمينه خيلى دقيق است، كلام او در اكثر امور ميزان است. وى در اين باره مى نويسد:
وألزم على جميع الأشياء طاعتهم حتّى الجمادات من السماويات والأرضيات كشقّ القمر وإقبال الشجر وتسبيح الحصى وأمثالها ممّا لا يحصى، وفوّض اُمورها إليهم من التحليل والتحريم والعطاء والمنع وإن كان ظاهرها تفويض تدبيرها إليهم، «فهم يحلّون ما يشاؤون» ظاهره تفويض الأحكام، كما سيأتي تحقيقه.7
البته ادلّه بيش از اين است، و ما به برخى ادلّه عامه و مطلقه و خاصه بسنده كرده و به كلمات بعضى از بزرگان استشهاد نموديم.
علاوه بر اين كه شكّى نيست ائمّه عليهم السلام داراى دو جهت هستند:
1 . علم به ملاكات احكام،
2 . عصمت.
پس وقتى ائمّه داراى اين دو جهت كه هم معصوم و هم عالم به مصالح و مفاسد باشند، هيچ بعدى ندارد كه خداوند متعال به آن بزرگواران نسبت به احكامش ـ كه يك سلسله اعتبارات هستند ـ اذن در تصرّف داده باشد.

1 . الفوائد الرجاليه: 39 و 40.
2 . حاشية مجمع الفائدة والبرهان: 700، ر.ك: التعليقة على منهج المقال: 43.
3 . الحدائق الناضره: 1 / 365.
4 . مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار: 1 / 369.
5 . جواهر الكلام: 41 / 457.
6 . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 5 / 480.
7 . بحار الأنوار: 25 / 341 و 342.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *